السيد محمد سعيد الحكيم
181
مصباح المنهاج (كتاب التجارة)
البيع أم بعنوان الصلح ( 1 ) ، مثل صالحتك على أن تكون هذه العشرة التي لك بهذه الخمسة التي لي ، أما إذا لم تكن المعاوضة بين العينين كالصلح في مثل صالحتك على أن تهب لي تلك العشرة وأهب لك هذه الخمسة ( 2 ) ،
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 10 من أبواب الربا حديث : 3 .